الشيخ الأنصاري

95

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وللتأمل في هذه الفروع ( 1 ) ، وفي صحة تفريعها على الأصل المذكور ( 2 ) مجال . ثم إن المعيار ( 3 ) في الموالاة موكول إلى العرف كما في الصلاة والقراءة والاذان ( 4 ) ونحوها ( 5 ) ويظهر من رواية سهل الساعدي المتقدمة ( 6 ) في مسألة تقديم القبول جواز الفصل بين الايجاب والقبول بكلام طويل أجنبي ، بناء على ما فهمه الجماعة من أن القبول فيها قول ذلك الصحابي زوجنيها ، والايجاب قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم بعد فصل طويل : زوجتكها بما معك من القرآن